السيد محسن الحكيم
62
مستمسك العروة
أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ، ونحو ذلك ( 1 ) ، أو كان مالكا للانتفاع بها ، كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره ( 2 ) أو شارك غيره . بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة . نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها ، فلا يجور المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، فإن المزارع والعامل فيها سواء . نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر ، أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك . لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة ( 3 ) . ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة ( 4 ) إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر ، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها ، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما يدل عليه جملة من الأخبار . ( مسألة 2 ) : إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فالظاهر